تاريخ النشر : 25-06-2023
المشاهدات : 822
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 تقوم شركة بعمل تأمين صحي على الموظفين بالتعاقد مع شركة تأمين، فيكون لك الإستفادة إذا مرضت من مستشفيات أو أدوية أو نظارة وغيره، وتقوم الشركة بدفع الإشتراك السنوي للموظف سواء استفاد من الخدمة أم لا، وفي بعض الحالات ـ مثل: الأدوية ـ يقوم الموظف بدفع جزء صغير من المبلغ، والباقي شركة التأمين تدفعه، فهل هذه الصورة من التأمين حلال أم حرام؟
 السؤال هل جائز أني أدفع جزء من ثمن الكشف والأدوية والتحاليل والأشاعات
أثناء الكشف في المستشفى ( مبلغ صغير جدا المريض بيتحمله) 

أرجو الرد ضروري لأن الأخت صاحبة السؤال رافضة تكشف وتأخذ العلاج لأنه من التأمين 
جزاك الله خيرا 
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
  تعاقد الشركة مع شركة تأمين في حكمه تفصيل إن كان هذا التأمين تجاريا وهو الظاهر فهو محرم الإشتراك فيه إلا في حالة الضرورة وإن كان تأمينا تعاونيا تكافليا -وهذا بعيد جدا في هذه الحالة المذكورة -فهو محرم الإشتراك فيه والإنتفاع به . 
يستثني من التحريم في التأمين التجاري المحرم 
أولا : أن يكون التأمين إجباريا علي الموظف فيجوز بحكم الضرورة وينتفع به بقدر ما يقتطع منه أو بقدر ما يدفع للشركة. 
ثانيا : أو يكون التأمين الذي تمنحه جهة العمل لموظفيها لازما لهذه الجهة بمقتضى عقد العمل فلا حرج حينها علي الموظف أن يستوفي حقه من أي جهة أحالته جهة عمله عليها وله الإنتفاع بالتأمين 
والإثم في إجراء عقد التأمين التجاري الإجباري أو في حالة وجوب علاج الموظفين علي الشركة بموجب عقد العمل ليس علي الموظف وإنما علي جهة العمل التي تلزم بذلك . 
وعليه يجوز للأخت الإستفادة من هذا التأمين إن كان ملزما للشركة علاج موظفيها والإثم علي الشركة في اختيار التأمين التجاري المحرم وليس علي الموظف

logo